الحر العاملي
113
وسائل الشيعة ( آل البيت )
23 - باب أنه لا يجوز للعبد ان يتزوج ولا يتصرف في ماله إلا بإذن مولاه حتى المكاتب ( 26663 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلا بإذن مولاه . ( 26664 ) 2 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، ( عن صفوان ) ( 1 ) ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في مملوك تزوج بغير اذن مولاه أعاص لله ؟ قال : عاص لمولاه ، قلت : حرام هو ؟ قال : ما أزعم أنه حرام ونوله ( 2 ) أن لا يفعل إلا بإذن مولاه . ( 26665 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الأمة
--> الباب 23 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5 : 477 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب عقد النكاح . 2 - الكافي 5 : 478 / 5 . ( 1 ) ليس في المصدر ( 2 ) في نسخة : وقل له " هامش المخطوط " نولك أن تفعل ، أي : حقك وينبغي لك " الصحاح 5 : 1836 " . 3 - الكافي 5 : 478 / 6 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب المكاتبة ، وذيله في الحديث 2 من الباب 26 من هذه الأبواب .